الحر العاملي

280

وسائل الشيعة ( آل البيت )

له أن ينفر في النفر الأول ومن نفر في النفر الأول فليس له أن يصيب الصيد حتى ينفر الناس ، وهو قول الله عز وجل ( فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه لمن اتقى ) ( 1 ) فقال : اتقى الصيد . ( 19198 ) 4 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن هيثم ، عن الحكم بن مسكين عن معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : من نفر في النفر الأول متى يحل له الصيد ؟ قال : إذا زالت الشمس من اليوم الثالث . وعنه ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن الحكم بن مسكين مثله ( 1 ) . ( 19199 ) 5 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ينبغي لمن تعجل في يومين أن يمسك عن الصيد حتى ينقضي اليوم الثالث . ( 19200 ) 6 - وعنه ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سمعته يقول في قول الله عز وجل : " فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ، ومن تأخر فلا إثم عليه لما اتقى " ( 1 ) فقال : يتقى الصيد حتى ينفر أهل منى إلى النفر الأخير . ( 19201 ) 7 - وباسناده عن ابن محبوب ، عن أبي جعفر الأحول ، عن سلام ابن المستنير ، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال : لمن اتقى الرفث

--> ( 1 ) البقرة 2 : 203 . 4 - التهذيب 5 : 491 / 1759 وأورده في الحديث 1 من الباب 16 من أبواب الحلق والتقصير ( 1 ) راجع ذيل الحديث المذكور . 5 - الفقيه 2 : 289 / 1424 . 6 - الفقيه 2 : 288 / 1415 وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 9 من هذه الأبواب . ( 1 ) البقرة 2 : 203 . 7 - الفقيه 2 : 288 / 1416 .